للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثلثاً من أقل ولا من أكثر١.

قلت: وكذا لا دلالة فيه لمن منعها مطلقاً لأن هذا المنع محدد بحول واحد.

٤- أن حق الزوج متعلق بمالها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها" ٢ والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه وينتفع به٣.

وأُجيب عنه بأنه منتقض بالمرأة فإنها تنتفع بمال زوجها وتتبسط فيه عادة ولها النفقة منه وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالها وليس لها الحجر عليه٤.

وأجاب ابن حزم بأن الحديث فيه زجر عن أن تنكح المرأة لغير الدين لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر نفسه "فاظفر بذات الدين" ثم أي دليل فيه على أنها ممنوعة من مالها بكونه أحد الطامعين في مال لا يحل له منه شيء إلا ما يحل من مال جاره وهو ما طابت له به نفسها ونفس جاره ولا مزيد٥.

قلت: فمن منعها من التصرف في ما زاد على الثلث حمل الأدلة التي تبيح للمرأة التصرف في مالها على الثلث والأدلة الناهية على ما زاد على الثلث ٦.

ويجاب عنه بأنه لم يرد تحديد بالثلث فيكون ذلك تحكماً لا دليل عليه ٧.


١ المرجع السابق ٨/٣١٣
٢ صحيح البخاري مع الفتح ٩/١٣٢ في النكاح باب الأكفاء في الدين حديث ٥٠٩٠، صحيح مسلم ٢/١٠٨٦ في الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين حديث ١٤٦٦ ٠
٣ المغني ٦/٦٠٣ ٠
٤ المرجع السابق ٦/٦٠٤
٥ المحلى ٨/٣١٥ ٠
٦ فتح الباري ٥/٢١٨ ٠
٧ المحلى ٨/٣١٣، المغني ٦/٦٠٤ ٠

<<  <   >  >>