للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وبه قال شريح والشعبي وإسحاق والحسن البصري وابن سيرين وعطاء ومجاهد وقتادة والأوزاعي١.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أهل القول الأول بما يلي:

١- ما تقدم من قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} ٢.

فالآية أمرت بدفع أموال اليتامى إليهم عند بلوغهم راشدين ولم تفرق بين ذكر وأنثى.

٢- ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام" والحجر عليها إنما كان لأجل الصغر وقد زال بالاحتلام:

٣- ولأنها بالغة رشيدة فجاز لها التصرف في مالها كالتي دخل بها الزوج٣.

أدلة القول الثاني:

قال ابن رشد: وحجة مالك أن إيناس الرشد لا يُتَصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال ٤.

قلت: يحصل الاختبار من قبل أبيها أو وصيه فلا وجه لتخصيص الاختبار بالزوج.


١ المغني ٦/٦٠١، الإنصاف ٥/٣٢١، المحلى ٨/٣١٠ ٠
٢ سورة النساء آية ٦.
٣ المغني ٦/٦٠١ ٠
٤ بداية المجتهد ٢/٢٨١ ٠

<<  <   >  >>