للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

والسلام قد لعن شارب الخمر، فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “ أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها ” ١.

فقالوا: إن حديث عمر في نهيه عن لعن شرب الخمر يحمل على المعين، أما حديث ابن عباس فهو في لعن غير المعين ولعن الشارب عموماً ٢.

واستدلوا أيضاً بحديث “لعن المؤمن كقتله” ٣.

قال النووي رحمه الله: أن اللعن من المعاصي الشديدة القبح...وقد قال صلى الله عليه وسلم “لعن المؤمن كقتله”. واتفق العلماء على تحريم اللعن فإنه في اللغة: الإبعاد والطرد. وفي الشرع: الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية، فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحدٍ بعينه مسلماً كان أو كافراً أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس ٤.

وقد استدل بهذا الحديث الإمام أحمد في إنكاره للعن يزيد بن معاوية، فقد روى الخلال أن أبا طالب قال: سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن


١ حم (١/٣١٦) ، وأخرج نحوها. ت.عن أنس كتاب البيوع، باب النهي عن أن يتخذ الخمر خلاً (٣/٥٨٩) ، جه. كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه (٢/١١٢١) عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما.
٢ منهاج السنة النبوية (٤/٥٧٣) .
٣ أخرجه. خ.كتاب الأدب، باب ما نهى عن السباب واللعن، انظره مع الفتح (١٠/٤٦٥) .وم. كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، انظره مع شرح النووي (٢/١١٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٤ شرح النووي على مسلم (٢/٦٧) .

<<  <   >  >>