للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ الْوَلِيّ الْعِرَاقِيّ: لَا أصل لهَذَا الحَدِيث، وَقَالَ الشَّيْخ تَاج الدَّين السُّبْكِيّ: هُوَ حَدِيث رَوَاهُ جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف عَن الشّعبِيّ عَن ابْن مَسْعُود وَهُوَ مُنْقَطع غير أَنَّهَا قَاعِدَة صَحِيحَة فِي نَفسهَا وَلم يخرج عَنْهَا إِلَّا مَا ندر.

وَقد عورض الحَدِيث بِمَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالدَّارقطني من حَدِيث ابْن عمر: (لَا يحرم الْحَرَام الْحَلَال) .

وَلَيْسَ بمعارض لِأَن الْمَحْكُوم بِهِ فِي الأولَى إِعْطَاء الْحَلَال حكم الْحَرَام تَغْلِيبًا واحتياطا لَا صَيْرُورَته فِي نَفسه حَرَامًا.

وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ: هَذَا الحَدِيث لَا يعرف مَرْفُوعا، وَرَوَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>