للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُتَّفق عَلَيْهِ من طَرِيق ابْن الْمُنْكَدر، عَن جَابر، وَلمُسلم فِي رِوَايَة الزُّهْرِيّ: (إِن شَاءَ مجبية، وَإِن شَاءَ غير مجبية» غير أَن ذَلِك فِي صمام وَاحِد، وَهُوَ من قَول الزُّهْرِيّ.

وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن وَالْبَزَّار، وَابْن حبَان وَلَيْسَ عِنْد أحد مِنْهُم قَوْله: «فَذكر ذَلِك لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>