للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} ١ قالوا: شرط في الإباحة الانتفاع بالأموال، والمنافع غير المال.

ومنها: يؤخذ الشقص الشقص بالشفعة بقيمة البضع، [وكذلك] ٢ إذا جعل بدل الخلع خلافًا لهم، قالوا: لأن منافع العضو ليست بمال.

ومنها: أن المعقود عليه في الإجارة المنفعة دون العين ثم المنافع المعقود عليها تملك مقترنة بالعقد وإن ترتب شيئًا فشيئًا [هذا هو الصحيح] ٤.

وقالت الحنفية والشيخ أبو حامد منا -تملك شيئًا فشيئًا.

وقالا أبو إسحاق المعقود عليه العين نفسها.

ومنها: أن الأجرة تملك بنفس العقد في الأجرة المطلقة كالثمن في بيع الأعيان وعندهم تملك ساعة فساعة بحسب وجود المنافع.

ومنها: أن إجارة المبتاع جائزة تنزيلًا لبيع المنافع منزلة بيع الأعيان.

وعندهم: لا يجوز قالوا: لأن قبض المنافع إنما تملك بالفعل وهو استيفاؤها -قالوا واستيفاء منفعة سابقة ممتنع؛ فإن السكنى فعل لا يتبعض وكذلك اللبس بخلاف بيع المنافع.

ومنها: أن الإجارة لا تنفسخ بموت المستأجر لأنه ملك المنافع بالعقد دفعة فتورث عنه.

وعندهم تنفسخ لأن ملك المنافع مرتب على الوجود وقد فات قبل الملك.

ونقض عليهم علماؤنا بمن نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته فإن وارثه يملك بالوراثة بجريان السبب من حال الحياة والسبب هنا هو العقد وقد جرى في الحياة وموت المؤجر كموت المستأجر.


١ سورة النساء "٢٤".
٢ في "ب" كذا.
٣ سقط من "ب".
٤ سقط من "ب".