للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف (٢/١٧٤) :

(ليس له - يعني العبد - النكاح بغير إذن سيده، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان وهو قول عثمان وابن عمر) انتهى.

أما أثر عثمان:

فأخرجه الإمام أحمد كما في "المسائل برواية ابنه صالح": (١/٤٧٦، ٤٧٧ - ط. الهندية) قال: حدثنا عبد الله بن بكر عن سعيد عن قتادة عن خِلاَس أن غلاما لأبي موسى تزوج مولاة _ أحسبه قال _ تيجان التيمي بغير إذن أبي موسى، فكتب في ذلك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكتب إليه: أن فرق بينهما، وخذ لها الخمسين من صداقها، وكان صداقها خمسة أبعرة، قال قتادة: فذكرت ذلك لبلال فقال: نعم ذاك غلامنا تزوج أم رواح. انتهى.

وخِلاَس بن عمرو وبلال لم يسمعا من عثمان شيئاً.

وأخرجه عبد الرزاق: (٧/٢٦٢، ٢٦٣) من طريق داود بن أبي هند عن عامر الشعبي أو عبد الله بن قيس أن غلاما لأبي موسى وذكره بنحوه.

وإسناده ضعيف.

وأخرجه ابن أبي شيبة: (٤/٢٥٩، ٢٦٠) عن داود عن أبي

<<  <   >  >>