للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليقين في ما يثبت له، فيسمى القطع بالمعنى الأخص.

النوع الثاني: أن لا يكون هناك احتمال ناشئ عن دليل مثل: قطعية الحديث المشهور١ في ثبوته، وقطعية النص٢ والمفسر٣ من الألفاظ في المعنى الظاهر منهما، وهذا النوع من القطع يفيد علم الطمأنينة أي: اطمئنان القلب وميله إلى صحة الخبر، وعدم احتمال اللفظ للصرف عن


١ المشهور من الخبر ما لم يتواتر في العصر الأول، وتواتر في العصرين التاليين له، أي: أنه خبر روي في عصر الرسول بطريق الآحاد، ثم رواه في عصر الصحابة والتابعين، جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب.
ميزان الأصول ص: ٤٢٨، ومناهج الأصوليين ص: ٥٤٦ - ٥٤٧.
٢ النص: لغة الظاهر والمرتفع، واصطلاحاً: له عدة تعاريف أقربها أن يقال: النص: ما دل على معناه دلالة قطعية، أو هو ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل.
المستصفى ١/٣٨٥، مختصر المنتهى ٢/٣٠٢، روضة الناظر ٢/٢٧ - ٢٨.
٣ المفسر: لغة المبين والموضح، واصطلاحاً: اللفظ الدال على الحكم دلالة واضحة لا يبقى معها احتمال للتأويل أو التخصيص، ولكنه مما يقبل النسخ في عصر الرسالة.
التقرير على التحرير ١/١٤٧، ملتزم الطبع المكتبة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٦هـ، وأصول السرخسي ١/١٦٥، وأصول الأحكام لحمد عبيد الكبيسي ص/٢٥٢، وتفسير النصوص ١/١٦٥.
وليس للجمهور اصطلاح خاص في المفسر: المرجع السابق.

<<  <   >  >>