للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - التقييد بمذهب الصحابي ١:

اختلف الأصوليون في سياق هذه المسألة، فبعضهم جعلها خاصة بمذهب الراوي وحده، وبعضهم جعلها شاملة للراوي وغيره من الصحابة، كما ألحق بعضهم تفسيرهما بما يقيد النص المطلق٢.

وصورة ذلك:

أن يرد لفظ مطلق في دليل شرعي كأمره صلى الله عليه وسلم: من وطئ في رمضان أن يعتق رقبة٣، ثم يقول أحد الصحابة - رضي الله عنهم - سواء كان الراوي أو غيره: يلزم من وطئ في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة، فهل تقيد الرقبة المطلقة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثلاً بالقيد الوارد في قول الصحابي؟

وقبل أن نذكر أقوال العلماء في هذه المسألة ... نشير إلى أن الخلاف فيهما مبني على الخلاف في حجية قول الصحابي، فمن يرى أنه حجة قيد به، ومن لا يرى حجيته لم يقيد به، ومن يشترط في ذلك انتشار قوله بين الصحابة وأن لا يعرف له مخالف قيد به بهذا الشرط، وأيضاً فإن محل


١ الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك، ويضاف هنا إمكان روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
٢ تيسير التحرير ١/٣٢٦، ومسلم الثبوت ١/٣٥٥.
٣ إرشاد الفحول ص: ١٦٢، وتنقيح الفصول ٢١٩.

<<  <   >  >>