للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - التقييد بالعرف:

العرف لغة: المعروف وسمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه١.

واصطلاحاً: ما استقرت عليه نفوس الناس، وتلقته طباعهم السليمة بالقبول وصار عندهم شائعاً، في جميع البلاد أو بعضها قولاً كان أو فعلاً٢.

وينقسم إلى:

عُرْفٌ عام: وهو ما تعارفه الناس جميعاً، كدخول الحمَّام دون تحديد كمية المياه المستهلكة، ودون تقدير مدة المكث فيه.

وإلى عُرْفٍ خاص: وهو ما تعارف عليه جماعةٌ من الناس، كالعرف التِّجاري أو الزراعي، وهذا القسم ليس له قوة النوع الأول، ولكنه مما تختلف فيه الفتوى والأحكام في المجال التطبيقي.

وعلى كل حال فالعرف إما صحيح وهو ما لا يتصادم مع


١ مقاييس اللغة لابن فارس ٤/٢٨١، ولسان العرب لابن منظور ١١/١٤١ مادة عرف.
٢ التعريفات للجرجاني ١٣٠، والعرف والعادة في رأي الفقهاء للأستاذ أحمد أبو سنة ص: ٨، ومجموعة رسائل ابن عابدين ٢/١١٤، وأصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي ٥٥١، ومصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص: ١٤٥.

<<  <   >  >>