الفائدة هو ولفظ العام بمنزلة الكلام الواحد، وإذا خص بمنفصل يصير مجازاً في الباقي، وهناك آراء أخرى في هذه المسألة تراجع في المطولات.
ولعل الراجحَ منها هو مذهب الجمهور الذي ذكرناه فيما سبق، وخاصة إذا علمنا أن الجمهور مع غيرهم يجوزون الاحتجاج به على تناول الأفراد الباقية بعد التخصيص باعتباره دليلاً محتملاً أي: أن دلالته على الباقي ظنية.
ثالثاً:
الاختلاف في صيغ العموم فهي عند الجمهور لابد أن تكون مستغرقة بوضعها اللغوي، وعند بعض الحنفية يكفي أن تكون منتظمة جمعاً من المسميات١.
١ يراجع في ذلك العدة لأبي يعلى الحنبلي ٢/٥٣٩-٥٤٠ تحقيق الأستاذ سير المباركي ط أولى مؤسسة الرسالة سنة ١٤٠٠هـ، وجمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/٥، والأحكام للآمدي ٢/٢٠٩ تعليق عبد الرزاق عفيفي، والمنخول للغزالي ص ١٥٣ ط أولى تحقيق محمد حسن هيتو -دار الفكر والنشر، ومسلم مثبوت ١/٣٠٨- مطبوع مع المستصفى للغزالي دار إحياء التراث العربي، والمسودة لآل تيمية ص ١١٦ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، والمعتمد في الأصول لأبي الحسين البصري ١/٢٨٢-٢٩٤ ط أولى المعهد الفرنسي للدراسات العربية دمشق ١١٣٨٤هـ تحقيق محمد حميد الله وتعاون معه محمد بكر وحسن حنفي، نهاية السول شرح منهاج الوصول للأسنوي ٢/٣٩٤-٣٩٥ ط التوفيق الأدبية لصاحبها محمد توفيق الكتبي الحلوجي بمصر.