للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن الكلام فيه مباح، فالجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه صلاة، فثبت له جميع أحكام الصلاة، إلا ما استثنى من هذه الأحكام كإباحة المشي في الطواف، والاستثناء معيار العموم١.

٣ - ومن أدلة الجمهور أيضاً:

ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حينما طمثت في الحج: "افعلي كما يفعل الحاج، غير ألاّ تطوفي بالبيت حتى تطهري" ٢، فقد رتب منع الطواف على فقدان الطهارة، وهذا حكم وسبب، والظاهر أن الحكم يتعلق بالسبب، فيكون المنع لعدم الطهارة لا لعدم دخول الحائض المسجد٣.

وأجاب الحنفية بأنه ليس كل عبادة تمنع منها الحائض تشترط فيها الطهارة، فالصيام لا يشترط فيه الطهارة والحائض ممنوعة من فعله؛ فالعلة


١ يراجع طرح الترتيب في شرح التقريب للحافظ العراقي ٢/٢١٧، ٥/١٢٠، دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين، د. السيد صالح عوض ص: ٢٧٧.
٢ متفق عليه حيث أخرجه البخاري في كتاب الحيض، الباب السابع وكتاب الحج والأضاحي ومسلم في الحج برقم (١٢١١) ، وعند مسلم بدل حتى تطهري (حتى تغتسلي) .
٣ نهاية المحتاج ٣/٣٩٩، وفتح القدير ٢/٢٤٤، ودراسات في التعارض والترجيح د. سيد صالح عوض ص: ٢٧٦.

<<  <   >  >>