تقريب التهذيب ص: ١٨٢، والإصابة رقم: ٤٨٢٥ وقارن بعلوم الحديث ومصطلحه د. صبحي الصالح ص: ٣٦٣. ٢ متفق عليهما، فقد أخرجهما البخاري في باب زكاة الفظر عن الحر والمملوك ٢/١٦٨، ومسلم في كتاب الزكاة ٢/٦٧٧ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم الحديث: ٩٨٤ ترتيب محمد فؤاد عبد الباقي، ونشر إحياء التراث العربي بيروت، وأحمد ٢/٦٣، كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وفيه: (من المسلمين وفي سبيل السلام ٢/١٧٣ متفق عليه. ثم ذكر الكلام الطويل حول زيادة من المسلمين، وقال: وعلى كل حال فهي زيادة من عدل فتقبل. وفي إرواء الغليل ٣/٣١٤ جمع لطرق الحديثين فصحح الأول وحَسَّنَ الثاني، لكن الثاني في إرواء الغليل ذكر بلفظ: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون" ثم قال: رواه الدارقطني والبيهقي ٣/١٦١، وجمع طرقه وقال: إنه يرتقي إلى درجة الحسن ٣/٣١٩ -٣٢١، وينظر في الأم للشافعي مختصر المزني ص: ٥٤، دار المعرفة للطباعة والنشر.