للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: وبخصوص مسألتنا قد وجد ما يرجح العمل بالقياس، وهو أن الجميع كفارة، والعتق صدقة على العبد المعتق نفسه، ومن شروط القابض للقربات الواجبة الإيمان، كالزكاة فإنها لا تجزئ إلا بدفها لمؤمن، وهذه علة اعتبار الإيمان في كفارة القتل الخطأ، وذلك موجود بعينه في كفارة الظهار، فوجب اعتبار الإيمان فيها١.

وحيث سبقت اعتراضات الحنفية على الحمل بطريق القياس ورد الجمهور عليهم فلا داعي لذكرها مرة أخرى.

ومما يستأنس به لمذهب الجمهور قوله تعالى: {وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} ٢، ولا خبث أشد من الكفر، وقوله تعالى: {وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} ٣.

وإعتاق الكافر ينافي الغلظة المطلوبة في هذه الآية.

الترجيح:

بعد أن عرضنا لأقوال العلماء في حكم حمل المطلق على المقيد في حال اتحاد الحكم واختلاف السبب، هناك آراء لبعض أصحاب


١ مفتاح الوصول ص: ١٠٨، وإرشاد الفحول ص: ١٦٥، حيث يقول: ولا يخفاك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينهما بجهة الحمل.
٢ سورة البقرة آية: ٢٦٧، والمبسوط ٢/٧.
٣ سورة التوبة آية: ٧٣، والبحر الزخار ٤/٢٣٢.

<<  <   >  >>