للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز به، لعدم الفرق١.

وقد اعترض هذا الدليل صدر الشريعة الحنفي، وقال: إن جواز تخصيص العام بالقياس لا يجوز عندنا إلا إذا خص العام أولاً، بدليل قطعي، والمطلق هنا لم يقيد بدليل قطعي أولاً حتى يجوز تقييده بالقياس ثانياً.

والخلاف في جواز تقييد المطلق بالقياس ابتداء، فلا يكون تقييد المطلق كتخصيص العام٢ على الإطلاق.

ودفع هذا الاعتراض من قبل الجمهور، بأنه إذا جاز أن يخص بالقياس العام الذي دخله التخصيص جاز أن يخص به ما لم يدخله التخصيص؛ لأن العموم والإطلاق وإن خصا فمعناهما معقول، كما أن جواز تخصيص العام بالقياس ثانياً، إنما جاز لمنافاة ما بقي بعد التخصيص الأول، للدليل المخصص ثانياً، وهذا المعنى، وهو: المنافاة بين الدليل المخصص والعام، موجود في المطلق والعام قبل تخصيصهما، فيجب أن يكون ما دخله التخصيص وما لم يدخله في الحكم سواء٣، لاشتراكهما


١ روضة الناظر لابن قدامة ص: ١٣٧، والبدخشي على المنهاج ص: ١٣٩، وشرح مختصر ابن الحاجب ٢/١٥٧، والتمهيد لأبي الخطاب، والمحصول للرازي.
٢ التوضيح لصدر الشريعة ١/٣٨٠.
٣ العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى ص: ٥٥٨، تحقيق أحمد سير المباركي، والتمهيد لأبي الخطاب -مخطوط.

<<  <   >  >>