٢ كشف الأسرار على أصول البزدوي ٢/٢٩٢ - ٢٩٣. قال في العدة: "إن هذا ليس بزيادة، وإنما هو تخصيص، ونقصان لأن قوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} شائع في الجنس، مؤمنة وكافرة، سليمة ومعيبة، وقوله لا يجزئ إلا مؤمنة نقصان، فهو كما لو قال: أعط درهماً من شئت من هؤلاء العشرة، فإذا قال إلا زيداً فلا تعطه، فهذا نقصان وتخصيص كذلك هاهنا على أنها لو كانت زيادة في النص لم تكن نسخاً، وإنما هي زيادة حكم، لأن النسخ هو الإسقاط، فإن قيل: إن الخصوص إنما يرد على الأعيان المنطوق بها دون المعاني التي لم ينطبق بها، وقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} هو المنطوق به، فأما صفاتها مؤمنة أو كافرة، سليمة أو معيبة، فما تناولها اللفظ. والجواب أن التخصيص ما دخل إلا على الأعيان، لأن قوله {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} شائعة في الجنس أي رقبة كانت، فإذا قلنا: إلا مؤمنة كان تخصيص الأعيان، فكأنه أخرج من هذا الشائع في جنسه عيناً موصوفة، فالتخصيص دخل على الأعيان، فهذا مثل من قال: أعط درهماً من شئت من هؤلاء العشرة إلا الفقيه منهم، فإنه قد أخرج منهم واحداً موصوفاً فكذلك ههنا، إذا قال: أعتق رقبة إلا كافرة أخرج رقبة موصوفة. العدة ٢/٦٤٦.