وعرفها حمد الكبيسي بأنها: دلالة النص على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة يفهمها كل عارف باللغة فهماً متبادراً لا يحتاج إلى تأمل وبحث، أنها مناط الحكم وعلته، ويقول عبد العزيز البخاري في الكشف: دلالة النص هي: فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده، ويقول البزدوي: "وأما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً، ولا استنباطاً". كشف الأسرار ١/٧٣، وأصول الأحكام حمد الكبيسي ص: ٢٦٨، وتسمى عند الجمهور بمفهوم الموافقه، أو قياس الأولى، ونسب إلى الشافعي تسميتها بالقياس الجلي، وسيأتي الكلام علي مفهوم الموافقة في مبحث المفهوم المخالف. حواشي المنار ص: ٢٥٢، وتفسير النصوص لأديب صالح ص: ٥١٦ - ٥١٧، والتوضيح على التنقيح ١/١٣١.