للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجه الأول:

إن القول بأن المطلق معلوم المعنى فيجب على المكلف اعتقاد معناه والعمل به حين سماعه من الشارع في حيز المنع.

وذلك لأن المطلق ظاهر في الإطلاق، كظهور العام في العموم، فيجوز صرفه عن الظاهر بالدليل، وفي هذا الصدد يقول الغزالي١: إن في قوله - تعالى -: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ليس هو نصاً في إجزاء الكافرة، بل هو عام يعتقد عمومه مع تجويز قيام الدليل على خصوصه، أما أن يعتقد عمومه (قطعاً) فهذا خطأ في اللغة"٢.


١ الغزالي: هو محمد بن محمد بن أحمد، الملقب بحجة الإسلام زين الدين الطوسي وكنيته أبو حامد، فقيه شافعي ولد سنة (٤٥٠) ، وجمع شتات العلم في المنقول والمعقول، واشتهر بالتصوف للسائلين إلى الطريق المستقيم، من مؤلفاته المشهورة: إحياء علوم الدين، والمستصفى في علم الأصول، توفي رحمه الله سنة ٥٠٥هـ.
راجع: الإعلام ٧/٢٤٧، والفتح المبين في طبقات الأصوليين٢/٨،ط ٢،١٣٩٤هـ.
٢ كتبت كلمة (قطعاً) هنا لورودها في موضع آخر ص: ١٨٨، وخوفاً من أن يتوهم متوهم أن في الكلام اضطراباً حيث يقول: (بل هو عام يعتقد عمومه، ثم يقول: أما أن يعتقد عمومه فهذا خطأ في اللغة.
المنخول للغزالي ص: ١٨٠، والمستصفى مع مسلم الثبوت ٢/١٨٦.
ووجه الاضطراب يدون كلمة (قطعاً) بين قوله: (بل هو عام يعتقد عمومه، ثم يقول: أما أن يعتقد عمومه فهذا خطأ في اللغة فبكلمة (قطعاً) يزول التناقض.

<<  <   >  >>