للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكافرة نحو: فتحرير رقبة مؤمنة أو كافرة، لكان ذلك دليلاً مانعاً من حمل إطلاق كفارة الظهار على تقييد كفارة القتل الخطأ، وعندئذ لا يجوز الحمل لوجود الدليل المانع.

الشرط الثامن: أن لا يستلزم حمل المطلق على المقيد تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزم ذلك بقي المطلق على إطلاقه، ومثال ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة في بيان ما يلبس المحرم: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" ١.

وقوله في عرفات: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين" ٢، فقد قيد لبس الخف بالقطع أسفل من الكعبين، وهو بالمدينة ثم أطلق لبسهما في عرفة، وكان الإطلاق متأخراً عن التقييد فقد كان الإطلاق في عرفة حيث


١ الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو في متن البخاري ٢/١٦٩، وفي فتح الباري بشرح البخاري لابن حجر ٤/٥٧.
وقد أخرجه مسلم في كتاب الحج فيما يباح للمحرم، ورقم الحديث عند مسلم: ١١٧٧ من الجزء ٢،٢٣٤، وفي النووي على مسلم ٧/٧٥ ط المطبعة المصرية ومكتبتها.
٢ المراجع السابقة، وتراجع المسألة في الكتب التالية: بداية المجتهد لابن رشد ١/٣٢٦-٣٢٧ ط ٣ ١٣٣٩ البابي الحلبي، وبدائع الصنائع للكاساتي ٣/١٢٢٥ والمغني لابن قدامة ٣/٣١١، والقواعد الأصولين لابن اللحام الحنبلي ص٢٨٦، والمسودة لآل تيمية ص: ١٣٧، وشرح الكوكب المنير للفتوحي الحنبلي ص: ٢١٨.

<<  <   >  >>