للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا مانع من تخصيص الحكم المنفي باعتباره عاماً١، وأما إذا كان النفي ظاهراً فالأمر محتمل؛ لأن النفي كما سيأتي لنفي الجنس نصاً يأتي لنفي الوحدة، بدليل ما نقل عن سيبويه٢ من قول العرب: لا رجل في الدار، بل رجلان، فأتى النفي لغير الجنس، والنفي إذا كان ظاهراً يجوز صرفه بالدليل كما في المثال السابق ونحوه٣.

الشرط الرابع لحمل المطلق على المقيد: أن لا يكون الحكم في جانب الإباحة، قال أبو البركات٤: (وإذا كانا إباحتين فهما في معنى


١ الفروق ١/١٩١-١٩٢، وبدائع الفوائد لابن القيم ٣/٢٤٩.
٢ سيبويه: لقب اشتهر به عمرو بن قنبر الحارثي بالولاء، إمام أهل البصرة في النحو، المولود عام ١٤٨هـ والمتوفي سنة ١٨٠هـ، وأعظم مؤلفاته كتابه في النحو المعروف (بالكتاب) عند النحويين.
انظر: الأعلام ٥/٢٥٢، وطبقات النحويين واللغويين ص: ٦٦-٧٤ لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ط أولى سنة ١٣٧٣هـ بمصر م محمد سامي أمين الجانجي، وسير أعلام النبلاء للذهبي ٨/٣١١ ط أولى ١٤٠١هـ مؤسسة الرسالة.
٣ مسلم الثبوت ١/٣٦١، وشرح تنقيح الفصول ص: ١٨٢.
٤ أبو البركات بن تيمية هو: مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، الفقيه الحنبلي الإمام المقرئ المحدث المفسر الأصولي النحوي، ولد سنة ٥٩٠هـ له عدة مؤلفات منها: المحرر في الفقه والمنتقى من أحاديث الأحكام ومسودة في أصول الفقه، توفي رحمه الله سنة ٦٥٢.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/٢٤٩، ط دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت، وطبقات الأصوليين ٢/٦٨ ط ٢ ١٣٩٤ محمد أمين صبيح وشركاه بيروت.

<<  <   >  >>