للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مكاتب كافر) ؛ فإن المطلق والمقيد في هذين المثالين قد وردا في سياق النهي في المثال الأول، ووردا في المثال الثاني في سياق النفي، ومن ثم فلا يحمل المطلق على المقيد فيهما؛ بل يجب إجراء المطلق على إطلاقه في المنع من العتق فلا يعتق في المثالين لا كافر ولا مؤمن لما يترتب على العتق من الإخلال باللفظ المطلق وهو غير سائغ، ضرورة عموم النكرة المنفية١، وقد ذكر هذا الشرط الآمدي٢ وابن الحاجب٣، وقالا: لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما لعدم التعذر، ومرادهما أنه يلزم من نفي


١ المرجع السابق ص: ١٦٦، والأحكام للآمدي ٢/١٦٣، والمعتمد لأبي الحسن ١/٣١٣، ومختصر ابن الحاجب ٢/١٥٦، والفروق للقرافي ١/١٩٢.
٢ الآمدي هو: علي بن محمد بن سالم التغلبي ولد سنة ٥٥١هـ، وهو أصولي باحث، من مؤلفاته: الأحكام في أصول الأحكام، وهو من أجل ما كتب في علم الأصول، وله مختصر منتهى السول، اختصره من الأحكام، توفي رحمه الله سنة ٦٣٠هـ.
انظر: الأعلام للزركلي ٥/١٥٣، والفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي ٢/٥٧، ووفيات الأعيان ٣/٢٩٣ ط دار صادر سنة ١٣٩٧هـ بيروت.
٣ ابن الحاجب هو: جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر من كبار العلماء، ولد سنة ٥٧٠هـ، ثم برع في العلوم وأتقنها، وخاصة علوم العربية والقراءات والأصول، من أشهر مؤلفاته: منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، وجامع الأمهات في الفقه، والأمالي في النحو، توفي رحمه الله سنة ٦٤٦هـ.
طبقات الأصوليين ٢/٦٥-٦٦، والأعلام ٤/٣٧٤.

<<  <   >  >>