للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والرجعة" رواه الترمذي١.

(٣١) مسألة:

إذا عقد النكاح بولي وشاهدين، وأسروه، أو تواصوا بكتمانه، كره ذلك٢، وصح النكاح ٣.


(١) الحديث أخرجه عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أبو داود في كتاب الطلاق/ باب الطلاق على الهزل٦٤٣:٢, رقم (٢١٩٤) , والترمذي في أبواب الطلاق / باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ٣٢٨:٢, رقم (١١٩٥) وقال هذا حديث حسن غريب وابن ماجة في كتاب الطلاق /باب من طلق أو نكح أو راجع لاعباً٦٥٧:١,رقم (٢٠٣٩) وسعيد بن منصور في سننه ٣٦٩:١,وابن الجارود في المنتقي ١٧٨ رقم (٧١٢) والبغوي في شرح السنة / كتاب الطلاق/ باب الطلاق على الهزل ٢١٩:٩ رقم (٢٣٥٦) والدارقطني في كتاب الطلاق ١٨:٤, والبيهقي في كتاب الخلع والطلاق ٣٤١:٧, والحاكم في المستدراك / كتاب الطلاق ١٧٩:٢, وصححه ووافقه الذهبي, وحسنه الحافظ ابن حجر وغيره, وقد عزاه ابن عبد الهادي بن حجر إلى أحمد, ولم أقف عليه في مسنده, وانظر: المحرر في الحديث٥٦٩:٢, التلخيص الحبير٢٠٩:٣-٢١٠ إرواء الغليل ٢٢٤:٦.
(٢) إنما كره لأن السنة إعلان النكاح. كما سيأتي في المسألة التالية.
(٣) المغني ٥٣٨:٦, الإقناع ١٧٨:٣, منتهى الإرادات ١٦٨:٢, الكافي ٣٣:٣, كشاف القناع ٦٦:٥, شرح منتهى الإرادات ٢٥:٣, غاية المنتهى ٢٥:٣, وقال الوزير ابن هبيرة: هذا أظهر الروايتين عن أحمد , والأخرى:أنه يبطل بالتواصي بكتمانه. الإفصاح ١١٩:٢.

<<  <   >  >>