وانظر: الأم ٣٣:٥, الوجيز٤:٢, التنبيه١٥٩, روضة الطالبين٣٧:٧, مغني المحتاج١٣٩:٣. (٢) المغني ٥٣٣:٦, الشرح الكبير١٦٧:٤. (٣) هذا هو الصحيح من المذهب, وقيل: يصح, وينعقد بالكتابة أيضاً. قال المرداوي: وقال ابن خطيب السلامية في نكته على المحرر, قال الشيخ تقي الدين رحمه الله- ومن خطه نقلت- الذي عليه أكثر العلماء أن النكاح ينعقد بغير لفظ (الإنكاح) و (التزويج) قال: وهو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله, وقياس مذهبه وعليه قدماء أصحابه, فإن الإمام أحمد- رحمه الله- نص في غير موضع على أنه ينعقد بقوله (جعلت عتقك صداقك) وليس في هذا اللفظ (إنكاح) ولا (تزويج) ولم ينقل عن الإمام أحمد-رحمه الله- أنه خصه بهذين اللفظين, وأول من قال من أصحاب الإمام أحمد- رحمه الله- فيما علمت أنه يختص بلفظ (الإنكاح) و (والتزويج) ابن حامد وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده لسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه. انتهى. وقال في الفائق, وقال شيخنا: قياس المذهب صحته بما تعارفاه نكاحاً من هبة وتمليك ونحوهما, أخذاً من قول الإمام أحمد – رحمه الله – (اعتقتك وجعلت عتقك صداقك) قال: وهو المختار. انظر: المحرر ١٤:٢, الهداية ٢٥١:١, الإنصاف٤٥:٨- ٤٦, الفروع ١٦٨:٥, المبدع ١٧:٧-١٨, شرح منتهى الإرادات ١١:٣, الإختيارات الفقهية٢٠٣.