(٢) صفة الإيصاء: أن يقول الأب لمن اختاره: وصّيتُ إليك بنكاح بناتي, أو جعلتُك وصيَّا في نكاح بناتي, كقوله في المال: وصَّيتُ إليك بالنظر في أموال أولادي. الإقناع ١٧٥:٣. (٣) الرواية الأولى: أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية, إذا نص على التزويج وهذه الرواية هي المذهب. الرواية الثانية: لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية, وعن أحمد رواية ثالثة: أنهالا تستفاد بالوصية, إذا كان لموصي عصبة. انظر: المعنى ٤٦٣:٦, مسائل أحمد لإسحاق بن هانئ١٩٧:١, مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٩٥, المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨٠:٢, الإنصاف٨٥:٨, ٨٦, شرح منتهى الإرادات٢١:٣, منح الشفا ١١٠:٢, منار السبيل ١٥٥:٢. (٤) الأم ١٧:٥, حلية الأولياء ٦٨:٦. (٥) مختصر الطحاوي ١٧٣, بدائع الصنائع ٢٥٢:٢. (٦) المغني ٤٦٤:٦, الشرح الكبير١٩٦:٤, كشاف القناع٥٨:٥, شرح منتهى الإرادات٢١:٣.