للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شاهدين١.

(٢٠) مسألة:

هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ٢أم لا؟ على روايتين ٣.

وقال الشافعي٤ وأبو حنيفة٥: لا تستفاد بالوصية.

والوصي الذي يزوج هو الموصى إليه في التزويج، وتجوز الوصية من كل ولي مجبر أو غير مجبر٦.


(١) قول الحسن في: المغني ٤٦٣:٦, الشرح الكبير ١٩٦:٤, حلية العلماء ٣٤٥:٦.
(٢) صفة الإيصاء: أن يقول الأب لمن اختاره: وصّيتُ إليك بنكاح بناتي, أو جعلتُك وصيَّا في نكاح بناتي, كقوله في المال: وصَّيتُ إليك بالنظر في أموال أولادي. الإقناع ١٧٥:٣.
(٣) الرواية الأولى: أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية, إذا نص على التزويج وهذه الرواية هي المذهب.
الرواية الثانية: لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية, وعن أحمد رواية ثالثة: أنهالا تستفاد بالوصية, إذا كان لموصي عصبة.
انظر: المعنى ٤٦٣:٦, مسائل أحمد لإسحاق بن هانئ١٩٧:١, مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٩٥, المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨٠:٢, الإنصاف٨٥:٨, ٨٦, شرح منتهى الإرادات٢١:٣, منح الشفا ١١٠:٢, منار السبيل ١٥٥:٢.
(٤) الأم ١٧:٥, حلية الأولياء ٦٨:٦.
(٥) مختصر الطحاوي ١٧٣, بدائع الصنائع ٢٥٢:٢.
(٦) المغني ٤٦٤:٦, الشرح الكبير١٩٦:٤, كشاف القناع٥٨:٥, شرح منتهى الإرادات٢١:٣.

<<  <   >  >>