للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ترضاه فزوجه، فتزويجه جائز ١.

ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق٢.

ولنا: أنه إذن في النكاح فجاز مطلقاً كإذن المرأة، أو عقد فجاز التوكيل مطلقاً٣.

(١٩) مسألة:

لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في الوكيل، سواء كان الموكل


(١) مسائل أحمد لابنه عبد الله ٣٢٠, مسألة رقم (١١٨٤) .
وانظر: المغني ٤٦٣:٦, الشرح الكبير١٩٥:٤.
(٢) انظر: روضة الطالبين ٧٢:٧-٧٣, مغني المحتاج ١٥٧:٣-١٥٨.
(٣) لكن قالوا: يتقيد الولي إذا أذنت له أن يزوجها, وأطلقت بالكفء, ويتقيد وكيله المطلق بالكفء.
المغني, والشرح الكبير الصفحات السابقة , الكافي ١٩:٣, كشاف القناع ٥٧:٥, شرح منتهى الإرادات ٢٠:٣, منار السبيل ١٥٥:٢.

<<  <   >  >>