(٢) اشتراط بلوغ الولي, هو المذهب, وهذا أصح الروايتين عن أحمد. الإنصاف٧٣:٨, المذهب الأحمد ١٢٣, المحرر١٥:٢, كشاف القناع ٥٣:٥. (٣) هذه هي الرواية الثانية عن أحمد, وعن أنه إذا بلغ اثنتي عشرة سنة صح تزويجه. الإنصاف ٧٣:٨, المبدع ٥٣:٧, المسائل الفقهية لأبي يعلى ٩٢:٢. (٤) المصادر السابقة, والمغني ٤٦٦:٦. (٥) واستثنى من ذلك حالتان: الحالة الأولى: لا يلي الكافر نكاح مسلمة إلا أم ولده إذا أسلمت, ففيها وجهان: الأولى: أنه يلي تزويجها, والثانية: لا يليه. الحالة الثانية: لا يلي مسلم نكاح كافرة إلا الحاكم فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي لها, وكذلك يلي الكتابي نكاح موليته الكتابية من مسلم. المغني ٤٧٢:٦, الكافي ١٥:٣, الإقناع ١٧٤:٣. (٦) هذا هو المذهب, أن العدالة من شروط الولي , وهي أصح الروايتين عن أحمد, والراوية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق. الإنصاف ٧٣:٨, ٧٤, المحرر١٥:٢, الفروع ١٧٧:٥, شرح منتهى الإرادات ١٨:٣. (٧) عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه, وإنما سموا عصبة , لأنهم عصبوا به أي أحاطوه به, فالأب طرف , والابن طرف, والعم جانب, والأخ جانب, والجمع عصبات, والعصبة على نوعين: عصبة نسبية وهي على ثلاثة أنواع: العصبة بالنفس, العصبة بالغير, والعصبة مع الغير, وعصبة سببية, وهي على نوعين بحسب سببها, عصبة سببها العتق, وعصبة سببها العقد. المطلع ٣٠٢, الصحاح ١٨٢:١, أنيس الفقهاء ٣٠١, معجم لغة الفقهاء ٣١٣.