للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذكورية ١ والبلوغ ٢.

وعن أحمد: أن الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين صح تزويجه ٣ والأول أولى ٤ واتفاق الدين ٥ والعدالة ٦ والتعصيب ٧ أو ما يقوم


(١) المقنع ٢١:٣, مغني ذوي الإفهام ١٢١.
(٢) اشتراط بلوغ الولي, هو المذهب, وهذا أصح الروايتين عن أحمد.
الإنصاف٧٣:٨, المذهب الأحمد ١٢٣, المحرر١٥:٢, كشاف القناع ٥٣:٥.
(٣) هذه هي الرواية الثانية عن أحمد, وعن أنه إذا بلغ اثنتي عشرة سنة صح تزويجه.
الإنصاف ٧٣:٨, المبدع ٥٣:٧, المسائل الفقهية لأبي يعلى ٩٢:٢.
(٤) المصادر السابقة, والمغني ٤٦٦:٦.
(٥) واستثنى من ذلك حالتان:
الحالة الأولى: لا يلي الكافر نكاح مسلمة إلا أم ولده إذا أسلمت, ففيها وجهان: الأولى: أنه يلي تزويجها, والثانية: لا يليه.
الحالة الثانية: لا يلي مسلم نكاح كافرة إلا الحاكم فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي لها, وكذلك يلي الكتابي نكاح موليته الكتابية من مسلم.
المغني ٤٧٢:٦, الكافي ١٥:٣, الإقناع ١٧٤:٣.
(٦) هذا هو المذهب, أن العدالة من شروط الولي , وهي أصح الروايتين عن أحمد, والراوية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق.
الإنصاف ٧٣:٨, ٧٤, المحرر١٥:٢, الفروع ١٧٧:٥, شرح منتهى الإرادات ١٨:٣.
(٧) عصبة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه, وإنما سموا عصبة , لأنهم
عصبوا به أي أحاطوه به, فالأب طرف , والابن طرف, والعم جانب, والأخ جانب, والجمع عصبات, والعصبة على نوعين: عصبة نسبية وهي على ثلاثة أنواع: العصبة بالنفس, العصبة بالغير, والعصبة مع الغير, وعصبة سببية, وهي على نوعين بحسب سببها, عصبة سببها العتق, وعصبة سببها العقد.
المطلع ٣٠٢, الصحاح ١٨٢:١, أنيس الفقهاء ٣٠١, معجم لغة الفقهاء ٣١٣.

<<  <   >  >>