للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المَقْصُودُ: أنَّ شَرِيعَةَ التَّورَاةِ كَانَ فيها تَوَسُّعٌ في أَمرِ النِّسَاءِ.

(الشَّيخُ): ماذا قَالَ الشَّارِحُ على قَولِهِ: «سِتِّينَ امْرَأَةً»؟

[قَالَ الحَافِظُ ابنُ حَجرٍ رحمه الله فِي «فَتْحِ البَارِي» (١٣/ ٤٥١)]: «الْحَدِيثُ السَّادِسُ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيرَةَ فِي قَوْلِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي»، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَبَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي عَدَدِ نِسَائِهِ، وَذَكَرَهُ هُنَا بِلَفْظِ: «لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ»، أَيْ لَوْ قَالَ: «إنْ شَاءَ اللهُ» كَمَا في الرِّوَايَةِ الأُخْرَى، وَإِطْلَاقُ الِاسْتِثْنَاءِ عَلَى قَوْلِ: إنْ شَاءَ اللهُ؛ بِحسَبِ اللُّغَةِ». [انتهى كلامه].

٧٤٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ: «لا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللهُ». قَالَ: قَالَ الأَعْرَابِيُّ: طَهُورٌ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ القُبُورَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَنَعَمْ إِذًا».

يَعْنِي: اللهُ أَكبَرُ ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ما قَبِلَ أن تَكُونَ طَهُورًا، لِجهلِهِ مَا قَبلَ أن تَكُونَ طَهورًا، بل قَالَ: «بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ القُبُورَ»، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فنَعَم إذًا». نَسأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ.

وهَذَا يُبَيِّنُ لنا أن قَولَ الزَّائرِ العَائِدِ لِلمَرِيضِ: «طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللهُ» أنَّ هَذَا

<<  <   >  >>