للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: النهي عن ذلك وكراهته, وأنه لا يستحب قصد بقعة للعبادة, إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع, ومثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قصدها للعبادة, كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم, وكما كان يتحرى الصلاة عند الإسطوانة١, وكما تقصد المساجد للصلاة, ويقصد الصف الأول, ونحو ذلك.

والقول الثاني: أن لا بأس باليسير من ذلك, كما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم [قد] ٢ سلكها اتفاقا لا قصدا.

وسئل الإمام أحمد عن الرجل يأتي المشاهد, ويذهب إليها, ترى ذلك٣: قال: أما على حديث ابن أم مكثوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى٤, وعلى ما كان يفعله ابن عمر, يتتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره, فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد, إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه.

وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم أنه سئل عن الرجل يأتي المشاهد


١ أخرجه البخاري في صحيحه –كتاب الصلاة- باب الصلاة إلى الإسطوانة (١/١٢٧) من حديث سلمة بن الأكوع.
٢ الزيادة من الاقتضاء.
٣ الذي في الاقتضاء: "قال سندي الخواتيمي: سألنا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد, ويذهب غليها, ترى ذلك؟ "
٤ لم أجده من حديث ابن أم مكثوم, وإنما وجدته من حديث عتبان بن مالك عند البخاري في "صحيحه" –كتاب الصلاة- باب المساجد في البيوت (١/١٠٩) , ومسلم –كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب الرخصة عن التخلف عن الجماعة بعذر (١/٤٥٥) .

<<  <   >  >>