٢ أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الصلاة- باب هل تنبهش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مسجد (١/١١٢-١١٣) , ومسلم في صحيحه -كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب النهي عن بناء المساجد على القبور ... (١/٣٧٦-٣٧٧) ح ٥٣٠. ٣ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجنائز- باب في زيارة النساء القبور (٣/٥٥٨) ح ٣٢٣٦, والنسائي في السنن الكبرى- كتاب الجنائز- باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (١/٦٥٧) ح ٢١٧٠, وفي المجتبى – كتاب الجنائز – باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور- (٤/٩٥-٩٦) , والترمذي في جامعه –أبواب الصلوات- باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا (٢/١٣٦-١٣٧) ح ٣٢٠, والطيالسي في مسنده ص ٣٥٧ ح ٢٧٣٣, وابن أبي شيبة في مصنفه –كتاب الجنائز- باب من كره زيارة القبور, (٣/٣٤٤) , وأحمد في مسنده (١/٢٢٩-٢٨٧-٣٢٧-٣٣٧) , وابن حبان في صحيحه (الموارد) –كتاب الجنائز- باب زيارة القبور- ص ٢٠٠ ح ٧٨٨, والطبراني في المعجم الكبير (١٢/١٤٨) ح ١٢٧٢٥ , والحاكم في المستدرك –كتاب= الجنائز (١/٣٧٤) والبيهقي في السنن الكبرى –كتاب الجنائز- باب ما ورد في نهي النساء عن زيارة القبور (٤/٧٨) والخطيب في تاريخ بغداد (٨/٧٠-٧١) , والبغوي في شرح السنة –كتاب الصلاة- باب كراهية أن يتخذ القبر مسجدا (٢/٤١٦-٤١٧) ح٥١٠. وقد حسن هذا الحديث الترمذي في جامعه, والبغو والسيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص ١١٣ وأحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي, وصححه في شرح المستد (١/٣٢٣) . وقال الحاكم: "أبو صالح –أحد رجال الإسناد- هذا ليس بالسمان المحتج به, إنما هو باذان ولم يحتج به الشيخان, ولكنه متداول بين الأئمة, ووجدت له متابعا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته". وقال الذهبي في تلخيصه: " أبو صالح هو باذان, ولم يحتجا به".