للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد", يحذر مما صنعوا"١.

وفي الصحيحين أيضا عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها: "مارية", وذكرتا من حسنها وتصويرها فيها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أولئك إذا مات الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا, وصوروا فيه تلك الصور, أولئك شرار الخلق عند الله"٢.

وعن ابن عباس قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج", رواه أهل السنن الأربعة٣.


١ أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الصلاة- باب هل تنبهش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مسجد (١/١١٢-١١٣) , وباب الصلاة في البيعة (١/١١٢) , ومسلم في صحيحه -كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب النهي عن بناء المساجد على القبور ... (١/٣٧٦-٣٧٧) ح ٥٣٠.
٢ أخرجه البخاري في صحيحه- كتاب الصلاة- باب هل تنبهش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مسجد (١/١١٢-١١٣) , ومسلم في صحيحه -كتاب المساجد ومواضع الصلاة- باب النهي عن بناء المساجد على القبور ... (١/٣٧٦-٣٧٧) ح ٥٣٠.
٣ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجنائز- باب في زيارة النساء القبور (٣/٥٥٨) ح ٣٢٣٦, والنسائي في السنن الكبرى- كتاب الجنائز- باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (١/٦٥٧) ح ٢١٧٠, وفي المجتبى – كتاب الجنائز – باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور- (٤/٩٥-٩٦) , والترمذي في جامعه –أبواب الصلوات- باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا (٢/١٣٦-١٣٧) ح ٣٢٠, والطيالسي في مسنده ص ٣٥٧ ح ٢٧٣٣, وابن أبي شيبة في مصنفه –كتاب الجنائز- باب من كره زيارة القبور, (٣/٣٤٤) , وأحمد في مسنده (١/٢٢٩-٢٨٧-٣٢٧-٣٣٧) , وابن حبان في صحيحه (الموارد) –كتاب الجنائز- باب زيارة القبور- ص ٢٠٠ ح ٧٨٨, والطبراني في المعجم الكبير (١٢/١٤٨) ح ١٢٧٢٥ , والحاكم في المستدرك –كتاب= الجنائز (١/٣٧٤) والبيهقي في السنن الكبرى –كتاب الجنائز- باب ما ورد في نهي النساء عن زيارة القبور (٤/٧٨) والخطيب في تاريخ بغداد (٨/٧٠-٧١) , والبغوي في شرح السنة –كتاب الصلاة- باب كراهية أن يتخذ القبر مسجدا (٢/٤١٦-٤١٧) ح٥١٠.
وقد حسن هذا الحديث الترمذي في جامعه, والبغو والسيوطي في الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص ١١٣ وأحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي, وصححه في شرح المستد (١/٣٢٣) .
وقال الحاكم: "أبو صالح –أحد رجال الإسناد- هذا ليس بالسمان المحتج به, إنما هو باذان ولم يحتج به الشيخان, ولكنه متداول بين الأئمة, ووجدت له متابعا من حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته".
وقال الذهبي في تلخيصه: " أبو صالح هو باذان, ولم يحتجا به".

<<  <   >  >>