للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبل السلام١، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: بعد السلام٢.

(فصل٣) : ولا يسجد للسهو٤ في صلاة واحدة إلا مرة واحدة، إلا في عشر مسائل٥:

أحدها: المسبوق يسجد مع إمامه بسهو إمامه، ثم يسجد ثانيا في٦ آخر صلاته٧.

والثانية٨: إذا سجد للسهو ثم سها ثانيا٩.

والثالثة: إذا سها في سجود السهو في١٠ قول بعض


١ هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان:
الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله.
والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده.
الأم ١/١٥٤، الوسيط ٢/٦٧٤-٦٧٥، فتح العزيز ٤/١٨٠، الروضة ١/٣١٥-٣١٦، التحقيق ٢٥٢.
٢ المبسوط ١/٢١٩، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية ١٦٩، بدائع الصنائع ١/٥٨٧.
٣ زيادة من (ب) .
٤ في (أ) : (ولا يجب سجود السهو) .
٥ فتح العزيز ٤/١٧٣، الروضة ١/٣١٠، المجموع ٤/١٤١، الأشباه للسيوطي ٤٣٧، تحفة الطلاب ١/٣٢٠.
٦ في (أ) (على) بدل (في) .
٧ على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة.
٨ في (أ) : (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير.
٩ هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة.
١٠ في (أ) (على) .

<<  <   >  >>