للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتحيّات ثلاث١٢:

أحدها: تحية المسجد ركعتان.

والثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة٣.

والثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف٤.

وتكره تحية المسجد في حالتين٥:

أحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة.

والثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل٦ بالطواف٧.

باب صلاة التسبيح

روى عكرمة، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وليس بذاك الصّحيح٨ – أنه قال للعباس – رضي الله عنه -: "يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك"، وفي رواية أخرى: "ألا


١ في (أ) : (ثلاثة) .
٢ إعلام الساجد ١٠٨-١٠٩، الإقناع للشربيني ١/١٠٧، مغني المحتاج ١/٢٢٤.
٣ - ٤ نقل هذين – عن المصنّف – الزركشي في: إعلام الساجد ١٠٧-١٠٩.
٥ نقلهما – عن المصنف – النووي في الروضة: ١/٣٣٣.
(فإنه يشتغل بالطواف) : أسقطت من (ب) .
٧القرى لقاصد أم القرى ٢٦٢، الإيضاح في المناسك ٢٢٦، هداية السالك ٢/٧٤٦.
٨ الحديث كما ترى حكم عليه المصنّف بالضعف، وهو كما قال، وقد ضعّفه جماعة من العلماء بل أورده بعضهم في عداد الموضوعات كما سيأتي في تخريجه، وقد قال الإمام النووي – رحمه الله – في المجموع ٤/٥٤: "حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف، وفيها – أي الصلاة – تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، ثم نقل عن أهل العلم تضعيفه.

<<  <   >  >>