للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى أبو هريرة١، وأبو ذر٢ - رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنّه قال: "إنها صلاة الأوّابين٣ ".

وهي على ضربين:

أحدهما: ركعتان٤.

رواه أبو هريرة٥،


١ حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – رواه أحمد في المسند ٢/٢٦٥، وابن خزيمة في صحيحه/ أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن ٢/٢٢٧، رقم (١٢٢٣) ، والحاكم في المستدرك / كتاب صلاة التطوع ١/٣١٤، وقال: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
٢ لم أقف عليه عن أبي ذر رضي الله عنه بهذا المعنى، وإنما ورد عنه مقدار صلاة الضحى، كما سيذكره المصنِّف بعد قليل.
وجاء في صحيح مسلم / كتاب صلاة المسافرين / باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ١/٥١٦، رقم (٧٤٨) عن زيد ابن أرقم – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال"؛ أي: حين تحترق أخفاف الفصال، وهي الصغار من أولاد الإبل، وذلك من شدة حرّ الرّمل.
٣ جمع أوّاب: وهو الكثير الرجوع إلى الله – تعالى – بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المُسبِّح. النهاية ١/٧٩.
٤ المجموع ٤/٣٦.
٥ حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – رواه البخاري في صحيحه / كتاب الصوم / باب صيام أيام البيض ١/٣٣٩، واللفظ له، ومسلم في صحيحه / كتاب صلاة المسافرين وقصرها / باب استحباب صلاة الضحى ١/٤٩٩، رقم (٧٢١) ، أنه قال: "أوصاني خليلي – صلى الله عليه وسلم – بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام".

<<  <   >  >>