٢ السقط: الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. المصباح المنير ٢٨٠. ٣ الاستهلال: رفع الصوت. تحرير ألفاظ التنبيه ٩٧. ٤ للسقط في هذه الحالة صورتان: الأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي. الثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم. فتح العزيز ٥/١٤٧، المجموع ٥/٢٥٦، مغني المحتاج ١/٣٤٩. ٥ نهاية لـ (١٣) من (أ) . ٦ الأوسط ٥/٣٥١، الوسيط ٢/٨٠٦، الروضة ١/١٠٨. ٧ في (ب) (موتى) . ٨ المصادر السابقة.