للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اليمين على اليسار، والسلام الأخير.

فصل١ والموتى على أربعة أضرب:

أحدها: من لا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه، كالكافر، والسقط٢ الذي لم يتحرك ولم يستهل٣٤.

والثالث: من يُصلى عليه ولا يُغسل، وهو: الميت الذي يُخاف أن يتفتت/٥ إذا غُسل٦.

والرابع: من يُغسل ويُصلى عليه كسائر الموتى٧ المسلمين٨


(فصل) زيادة من (ب) ، وقد نقل هذا الفصل – عن المصنف – العلائي في المجموع المذهب ٤٧٠، والسيوطي في الأشباه ٤٤٣.
٢ السقط: الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. المصباح المنير ٢٨٠.
٣ الاستهلال: رفع الصوت. تحرير ألفاظ التنبيه ٩٧.
٤ للسقط في هذه الحالة صورتان:
الأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي.
الثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم.
فتح العزيز ٥/١٤٧، المجموع ٥/٢٥٦، مغني المحتاج ١/٣٤٩.
٥ نهاية لـ (١٣) من (أ) .
٦ الأوسط ٥/٣٥١، الوسيط ٢/٨٠٦، الروضة ١/١٠٨.
٧ في (ب) (موتى) .
٨ المصادر السابقة.

<<  <   >  >>