للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن وقع أكثرها خارج الوقت١.

باب ركعتي الطواف

اعلم أن٢ ركعتي الطواف واجبتان على أحد القولين٣، فإذا طاف طوافين: فقد قيل: يصلي أربع ركعات عقيبهما٤، وقد قيل: يصلي عقيب٥ كل طواف ركعتين٦


١ للمسألة صورتان: الأولى: إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا، فثلاثة أوجه: أصحها – وهو المنصوص -: أن الجميع أداء.
والثاني: الجميع قضاء، والثالث: ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء.
الثانية: إن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة، فالمذهب أن الجميع قضاء، وقيل: فيه الأوجه السابقة في الصورة الأولى.
وانظر: فتح العزيز ٣/٤١-٤٢، الروضة ١/١٨٣، المجموع ٣/٦٢-٦٣.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٣ والقول الثاني: - وهو الأصح – أنهما سنتان.
حلية العلماء ٣/٢٨٧، المهذب ١/٢٢٣، فتح العزيز ٧/٣٠٦-٣٠٧، الإيضاح في المناسك ٢٧٧.
٤ الإيضاح في المناسك ٢٧٩، الروضة ٣/٨٣، المجموع ٨/٥٤، القرى ٣٥٤، هداية السالك ٢/٨٥٣.
٥ في (ب) (خلف) .
٦ المصادر السابقة.

<<  <   >  >>