للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحدهما: أن يخاف فوت الحاضرة فيبدأ بها١.

الثانية ٢: إذا وجد ثوبا في رفقة وهم عراة٣، فإنه لا يصلي حتى ينتهي إليه الثوب٤، وكذلك في صلاة الوقت إن ذهب الوقت٥

باب إعادة الصلاة

ومن صلى على السلامة٦ ثم أدرك جماعة، فإن صلى منفردا أعاد، قولا واحدا٧، وإن كان قد صلى بجماعة أعاد الظهر والعشاءين٨، وفي الصبح والعصر قولان٩


١ الأم ١/٩٧، التنبيه ٢٦.
٢ في (أ) : (والثاني) .
٣ في (أ) (في دقة عراتا) كذا.
٤ الأم ١/١١١-١١٢، الروضة ١/٩٦.
٥ المهذب ١/٥٤.
(على السلامة) زيادة من (أ) .
٧ استحبابا، الغاية القصوى ١/٣١٣، السراج الوهاج ٦٧.
٨ هذا أحد أربعة أوجه في المذهب، والوجه الثاني وهو الأصح عند جماهير الشافعية: يستحب إعادة جميع الصلوات، والثالث: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم، أو أورع، أو يكون الجمع أكثر، أو لكون المكان أفضل؛ فتستحب الإعادة، وإلا فلا، والجه الرابع: يستحب إعادة الظهر، والمغرب، والعشاء، ولا يستحب إعادة الصبح والعصر.
وانظر: فتح العزيز ٤/٢٩٩-٣٠٠، المجموع ٤/٢٢٣، مغني المحتاج ١/٢٣٣.
٩ المصادر السابقة.

<<  <   >  >>