٢ في (أ) : (والثاني) . ٣ في (أ) (في دقة عراتا) كذا. ٤ الأم ١/١١١-١١٢، الروضة ١/٩٦. ٥ المهذب ١/٥٤. (على السلامة) زيادة من (أ) . ٧ استحبابا، الغاية القصوى ١/٣١٣، السراج الوهاج ٦٧. ٨ هذا أحد أربعة أوجه في المذهب، والوجه الثاني وهو الأصح عند جماهير الشافعية: يستحب إعادة جميع الصلوات، والثالث: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم، أو أورع، أو يكون الجمع أكثر، أو لكون المكان أفضل؛ فتستحب الإعادة، وإلا فلا، والجه الرابع: يستحب إعادة الظهر، والمغرب، والعشاء، ولا يستحب إعادة الصبح والعصر. وانظر: فتح العزيز ٤/٢٩٩-٣٠٠، المجموع ٤/٢٢٣، مغني المحتاج ١/٢٣٣. ٩ المصادر السابقة.