المهذب ١/٥٢، الروضة ١/١٨٢. ٢ نهاية لـ (١٠) من (أ) . ٣ الأول – وهو أصحهما -: أنه يمتد إلى ثلث الليل، والثاني: يمتد إلى نصف الليل، وهو القول القديم. فتح العزيز ٣/٢٨، حلية العلماء ٢/١٧، المجموع ٣/٣٩. (الثاني) : أسقطت من (ب) . ٥ الصبح الثاني: نور الفجر الصادق المنتشر عرضا. ٦ الأم ١/٩٣، الوجيز ١/٣٣، الهداية للقليوبي ٧١. ٧ المصادر السابقة، والمجموع ٣/٤٣. ٨ في (أ) : (فإذا أدرك معذور) . ٩ في (ب) : (والعشاء) . ١٠ (قدْر) زيادة من (ب) . ١١ التنبيه ٢٦، فتح العزيز ٣/٦٦. ١٢ الأول: الجديد، وهو الأصح: أنها تلزمه تلك الصلاة إن بقي من وقتها قدر تحريمة أو أقل من ركعة، والقول الثاني: لا تلزمه، وهو القول القديم. الروضة ١/١٨٧، فتح العزيز ٣/٦٨، ٧٠، نهاية المحتاج ٢/٣٩٤-٣٩٥. ١٣ الجديد منهما: أن الظهر تجب بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به العشاء. وانظر: الوسيط ٢/٥٥٥، حلية العلماء ٢/٢٥.