(الصحيح) : أسقطت من (ب) .٣ أي: التطريب. وانظر الأم ١/١٠٧، روض الطالب ١/١٢٩.٤ أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ١/١٣٨.٥ في (أ) : (في الكلام) . كذا.٦ الأم ١/١٠٨، المجموع ٣/١١٣.٧ الأوسط ٣/٤٥، أسنى المطالب ١/١٢٧، إعانة الطالبين ١/٢٢٧.٨ في النسختين (أربعة) .٩ الإقناع لابن المنذر ١/٨٩، حلية العلماء ٢/٣٥.١٠ الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها.الأم ١/١٠٧. الإقناع للماوردي ٣٦، مغني المحتاج ١/١٣٦.١١ حاشية الشرقاوي ١/٢٣١.١٢ هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.وانظر: الوسيط ٢/٥٦٧، حلية العلماء ٢/٣٢، الروضة ١/١٩٧، المجموع ٣/٨٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute