للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وشمالا١.

والكراهية في الأذان الصحيح٢ أربعة أشياء:

التغنّي٣، والتمطيط٤، والكلام٥ في خلال الأذان٦، والأذان قاعدا مع القدرة على القيام٧.

والإقامة كالأذان، وتُخالفه في أربع٨ مسائل:

الإفراد٩، والإدراج١٠، ولا تجوز إلا في الوقت١١، ويقام للفوائت إذا اجتمعت ولا يؤذَّن لها١٢.


١ شرح السنة ٢/٢٦٨-٢٦٩، فتح العزيز ٣/١٧٥، فتح الوهاب ١/٣٤.
(الصحيح) : أسقطت من (ب) .
٣ أي: التطريب. وانظر الأم ١/١٠٧، روض الطالب ١/١٢٩.
٤ أي: تمديده. وانظر: الأم. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ١/١٣٨.
٥ في (أ) : (في الكلام) . كذا.
٦ الأم ١/١٠٨، المجموع ٣/١١٣.
٧ الأوسط ٣/٤٥، أسنى المطالب ١/١٢٧، إعانة الطالبين ١/٢٢٧.
٨ في النسختين (أربعة) .
٩ الإقناع لابن المنذر ١/٨٩، حلية العلماء ٢/٣٥.
١٠ الإدراج: الإسراع بها مع بيان حروفها.
الأم ١/١٠٧. الإقناع للماوردي ٣٦، مغني المحتاج ١/١٣٦.
١١ حاشية الشرقاوي ١/٢٣١.
١٢ هذا قوله الجديد، والقول الثاني: يؤذَّن للأولى وحدها ويقيم لها وللتي بعدها، وهو قوله القديم. قال النووي: "هذا أصح الأقوال عند جمهور الأصحاب، وهو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة.
والقول الثالث: إن كان يرجو اجتماع قوم يصلون معه يؤذن ويقيم، وإلا فيقيم بلا أذان.
وانظر: الوسيط ٢/٥٦٧، حلية العلماء ٢/٣٢، الروضة ١/١٩٧، المجموع ٣/٨٤.

<<  <   >  >>