٢ المرجع السابق، ويدل على هذا أيضاً فعله في منتهى السول القسم الثالث ص١٧، جعل من (صريح النص) اللام وإن والباء. ومسلك الإيماء والتنبيه هو "اقتران الوصف بحكم لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره علة للحكم لكان بعيدا من الشارع"، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: فقال: أينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم قال: فلا إذا، فتبين أن نقصان الرطب بالجفاف علة النهي. انظر بيان المختصر ٢/٩٢. وقد عطف الآمدي في الإحكام والمنتهى بـ (أو) بين أمثلة هذا المسلك، فقد يفهم من ذلك أن (النص الصريح) ينقسم إلى قسمين: أولهما يشتمل على ما اقتصر عليه الرازي في (النص القاطع) وثانيهما يشتمل على ما ذكره الرازي في (الظاهر) ، ولعل في ذلك ما يوجه قول من ذكر أن (النص الصريح) عند الآمدي هو (النص القاطع) عند الآمدي، لكن يبقى أن كلا القسمين معدود في (النص الصريح) عند الآمدي، وذلك حقيقة الفرق.