١ انظر البرهان ٢/٢٧٥ والمستصفى ٢/٢٨٣-٢٨٤، وذكر الزركشي عن إمام الحرمين التفصيل بأنه "إن كان في اللفظ إشعار به فلا نسميه قياسا كقوله صلى الله عليه وسلم: "من أعتق شركا له في عبد ... "الحديث. فهذا وإن كان في ذَكَرٍ فالعبودية مستعملة في الأمة أيضا وقد قيل: (عبدة) ، وأما إذا لم يكن لفظ الشارع مشعرا به فهو قياس قطعي كإلحاق الشافعي - رحمه الله - عرق الكلب بلعابه في العدد والتعفير"، وتعقبه الزركشي فقال: "وفي دعوى القطع في الثاني نظر"البحر المحيط٥/٥٠. ونقل عن الغزالي والحنفية تسمية هذا النوع استدلالا بناء على أن القياس لا يكون قطعيا مع أن هذا قطعي ففُرق بينهما. انظر البحر المحيط ٥/٥٠،٢٥٥-٢٥٦. ٢ انظر البرهان ٢/٥٧٥ والمستصفى ٢/١١١ والمحصول ٤/٤٣١-٤٣٢، ٥/١٩-٢٠ وشرح مختصر الروضة ٣/٣٢٠ والبحر المحيط للزركشي ٥/٢٦ والاستقامة لابن تيمية ١/٦٩ ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص١٨٠.