٢ المستصفى ٢/٢٨١-٢٨٢. ٣ انظر كشف الأسرار ١/٧٤. ٤ انظر البرهان٢/٥٧٥ والمستصفى٢/٢٨٣-٣٨٤ وشرح مختصر الروضة٣/٣٥٢ والاستقامة لابن تيمية١/٦٩ وشرح الكوكب المنير ٤/٢٠٧. ٥ المستصفى٢/٢٨٣-٢٨٤. ٦ المرجع السابق. ٧ انظر الأمثلة في المراجع السابقة. ٨ إذا أعتق أحد الشريكين في مملوكٍ نصيبَه فإن كان موسرا عتق عليه الباقي بقيمته من ماله لشريكه، وإن كان معسرا فقد عتق من المملوك ما عتق وبقي باقيه من نصيب الشريك الآخر على الرق، هذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، أما عند الحنفية فإن كان المعتِق موسرا فشريكه الذي لم يعتق نصيبه بالخيار بين العتق أو أن يضمن له شريكُه المعتِق قيمة نصيبه أو أن يستسعي الذي لم يعتق نصيبه العبدَ في طلب ما يؤدي به ما بقي فيه من الرق أو يصالحه أو يدبره أو يكاتبه، وإن كان معسرا فليس على الشريك المعتِق ضمان نصيب الآخر ويبقى للشريك الآخر باقي الخيارات. انظر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر ٢/٩٦٣ وروضة الطالبين للنووي ٨/٣٨٦ ومختصر الخرقي مع شرح الزركشي عليه ٧/٤٢٨-٤٢٩ وفتح القدير للكمال ابن الهمام ٤/٢٥٩-٢٦٠ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ٣/٦٥٧-٦٥٩. فسراية العتق عند الجمهور حيث كان المعتِق موسرا ولا سراية مع إعساره، وفي كلتا الحالين عند الحنفية نوع سراية، والقياس في كل مذهب بحسبه، والله تعالى أعلم.