للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- وقال القاضي أبو بكر الباقلاني١ رحمه الله: "إن جميع ما يستدل به على الأحكام على ضربين: فضرب منها أدلة يوصل صحيح النظر فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه ... والضرب الثاني: أمر يوصل صحيح النظر فيها إلى الظن٢ وغالب الظن "٣.

- وقسم أبو بكر الجصاص٤ - رحمه الله - الأحكام إلى قسمين: "أحدهما: ما كان لله تعالى عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم ... والثاني:


١ هو محمد بن الطيب بن محمد القاضي، أبو بكر الباقلاني، من أئمة الأشاعرة، فقيه أصولي متكلم، من تصانيفه: التقريب والإرشاد في أصول الفقه، والتمهيد في أصول الدين، والتبصرة بدقائق الحقائق، توفي سنة (٤٠٣) هـ. انظر الديباج المذهب لابن فرحون٢/٢٢٨ وسير أعلام النبلاء ١٧/١٩٠-١٩٣ والفتح المبين١/٢٢١-٢٢٣.
٢ الظن: "عبارة عن ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير قطع" (إحكام الأحكام للآمدي١/١٣) ، "وغلبة الظن زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها" (إحكام الفصول للباجي ص١٧١) . وانظر تعريف الظن في اللمع ص٤ والمحصول١/٨٥ والمختصر مع بيان المختصر ١/٥١-٥٤. فالدليل الظني هو الموصل إلى الظن وغالب الظن.
٣ التقريب والإرشاد١/٢٢١-٢٢٢ ولم يسَمّ الضرب الثاني دليلا لأن مصطلح الدليل عنده خاص بما يوصل إلى اليقين.
٤ هو أحمد بن على الرازي، أبو بكر الجصاص، فقيه أصولي حنفي، من تصانيفه: كتاب في أصول الفقه قدم به كتابه: أحكام القرآن، وشرح مختصر الكرخي، وشرح الجامع الصغير والكبير لمحمد بن الحسن، توفي سنة (٣٧٠) هـ. انظر الفوائد البهية ص٢٧-٢٨ شذرات الذهب لابن العماد ٣/٧١. والفتح المبين١/٢٠٣-٢٠٥.

<<  <   >  >>