٢ رواه أبو داود في سننه ٨/١٠٠-١٠١ والترمذي ٨/٢٥١-٢٥٢ وابن ماجه في سننه٢/٩٠٩-٩١٠. قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك٤/٣٣٩: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير٣/٩٥: "وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل"، وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني وتعقب الحاكم والذهبي وابن حجر في تصحيحهم للخبر. انظر إرواء الغليل٦/١٢٤-١٢٥ وضعيف سنن ابن ماجه ص٢١٨-٢١٩. لكن عليه العمل وسبق ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) . ٣ هو عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص القرشي العدوي، أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما، أحد المحدثين، توفي سنة (٢٣) هـ. انظر الإصابة في تمييز الصحابة ٤/٢٧٩-٢٨٠ وأسد الغابة لابن الأثير الجزري٤/١٤٥-١٨١. ٤ هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر أبو نضلة الهذلي، صحابي عاش إلى خلافة عمر. انظر الإصابة في تمييز الصحابة٢/٣٨-٣٩. وأثر عمر رضي الله عنه فقد أخرجه النسائي ٨/٤٧ وأبو داود ١٢/٣١٤ وابن ماجه ٢/٨٨٢. وصححه الألباني، انظر صحيح سنن ابن ماجه ٢/٩٧. أما حكم دية الجنين فقد رواه مسلم في صحيحه (٣/١٣٠٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.