للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فاهرقها، فهرقتها"١، فأتلفوا مالهم الذي كان لهم حلالا يقينا بخبر واحد.

ز- بل إن الصحابة أثبتوا بأخبار الآحاد الفروض والشرائع والتحليل والتحريم وجعلوا ذلك دينا يدان به، كما في إثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه ميراث الجدة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة، وذلك فيما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاءته الجدة تسأل ميراثها، قال لها: ما لكِ في كتاب الله شيء وما علمت لكِ في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم سأل الناس فأخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فأنفذه لها٢.

وأثبت عمر بن الخطاب٣ رضي الله عنه دية الجنين بخبر حمل بن مالك٤،


١ رواه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري١٠/٣٧ وصحيح مسلم ٣/١٥٧٢، وفي رواية مسلم قول أبي طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، قال أنس: فقمت إلى مِهْراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت.
٢ رواه أبو داود في سننه ٨/١٠٠-١٠١ والترمذي ٨/٢٥١-٢٥٢ وابن ماجه في سننه٢/٩٠٩-٩١٠. قال أبو عبد الله الحاكم في المستدرك٤/٣٣٩: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير٣/٩٥: "وإسناده صحيح لثقة رجاله إلا أن صورته مرسل"، وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني وتعقب الحاكم والذهبي وابن حجر في تصحيحهم للخبر. انظر إرواء الغليل٦/١٢٤-١٢٥ وضعيف سنن ابن ماجه ص٢١٨-٢١٩. لكن عليه العمل وسبق ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
٣ هو عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص القرشي العدوي، أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما، أحد المحدثين، توفي سنة (٢٣) هـ. انظر الإصابة في تمييز الصحابة ٤/٢٧٩-٢٨٠ وأسد الغابة لابن الأثير الجزري٤/١٤٥-١٨١.
٤ هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر أبو نضلة الهذلي، صحابي عاش إلى خلافة عمر. انظر الإصابة في تمييز الصحابة٢/٣٨-٣٩.
وأثر عمر رضي الله عنه فقد أخرجه النسائي ٨/٤٧ وأبو داود ١٢/٣١٤ وابن ماجه ٢/٨٨٢. وصححه الألباني، انظر صحيح سنن ابن ماجه ٢/٩٧.
أما حكم دية الجنين فقد رواه مسلم في صحيحه (٣/١٣٠٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا.

<<  <   >  >>