للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا قول ابن حزم الظاهري رحمه الله، قال: "خبر الواحد العدل المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشريعة يوجب العلم، ولا يجوز فيه ألبته الكذب والوهم"١.

وعلى هذا فسواء اتصل بالخبر قرائن أم لم تتصل به يكون قطعيا، لكونه لم يقيد الخبر القطعي إلا بما هو المقيد به في الأخبار المقبولة شرعا من العدالة والاتصال، فكانت حجية الخبر عنده مستلزمة لقطعيته.

ونسب ابن حزم - رحمه الله - هذا القول إلى أبي سليمان داود الظاهري٢، والحسين بن علي الكرابيسي٣، والحارث بن أسد المحاسبي٤،


١إحكام الأحكام لابن حزم١/١٣٢-١٣٣.
٢ هو داود بن علي بن داود أبو سليمان الأصفهاني، إمام أهل الظاهر، من تصانيفه: إبطال القياس، وكتاب خبر الواحد وبعضه موجب للعلم، وكتاب العموم والخصوص، وإبطال التقليد، توفي سنة (٢٧٠) هـ. انظر سير أعلام النبلاء١٣/٩٧-١٠٨ وطبقات الشافعية ٢/٢٨٤-٢٩٣ والفتح المبين١/١٥٩-١٦١.
٣ هو الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي، كان إماما جامعا بين الحديث والفقه والكلام، وذكر من ترجم له أن له تصانيف في الفروع والأصول، وفي الجرح التعديل، توفي سنة (٢٤٨) وقيل (٢٤٥) هـ. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان٢/١٣٢-١٣٣ وسير أعلام النبلاء ١٢/٧٩-٨٢ وطبقات الشافعية٢/١١٧-١٢٦.
٤ هو الحارث بن أسد أبو عبد الله المحاسبي، كان إماما في الفقه والأصول والتصوف والكلام والحديث، قال الذهبي: "له كتب كثيرة في الزهد وأصول الديانة"، توفي سنة (٢٤٣) هـ. انظر وفيات الأعيان٢/٥٧-٥٨ وسير أعلام النبلاء١٢/١١٠-١١٢ وطبقات الشافعية ٢/٢٧٥-٢٨٤.

<<  <   >  >>