للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاصطلاحات بعد فهم المعاني"١.

ومما يؤيد كون النزاع لفظيا أن كثيرا من المفرقين وغير المفرقين قد بنوا أحكام الفروع على التفريق، فإن الفقهاء يذكرون أن الصلاة مشتملة على فروض وواجبات وفرقوا بين الموضعين بجعل الفرض أقوى من الواجب٢، وقال الزركشي مشيرا إلى ذلك: "وهذا ليس في الحقيقة فرقا يرجع إلى معنى تختلف الذوات بحسبه وإنما هي أوضاع نسبت للبيان"٣.

- وذكر بعض العلماء آثارا للخلاف:


١- منها تكفير جاحد الفرض دون الواجب٤.
وتعقب الزركشي ذلك بقوله: "وليس هذا من ضروريات الفرق"٥ أي أنه يمكن أن يقول بالتكفير من لا يفرق في التسمية، وألا يقول بالتكفير من
١ المستصفى١/٢١٣.
٢ انظر شرح مختصر الروضة١/٢٧٦، وانظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للآسنوي ص٥٨، ذكر بعض الفروع المخالفة لمذهب الشافعية في عدم التفريق بين الفرض والواجب.
٣ البحر المحيط١/١٨٤، أي أن التفريق بين الموضعين في التسمية للإيضاح وليس أمرا ذا معنى، ونقل الآسنوي الخلاف في التفريق بين الفرض والواجب بين الحنفية والجمهور ثم قال: "فإن ادعوا [أي الحنفية] أن التفرقة شرعية أو لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه، وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح"، ولم يخرِّج أية مسألة فرعية على هذا الخلاف بين الحنفية والشافعية، انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول/٥٨.
٤ انظر أصول السرخسي١/١١٠-١١٢ وانظر التقريب والإرشاد١/٢٩٥.
٥ البحر المحيط١/١٨٣.

<<  <   >  >>