للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبارات القطع في أصول الفقه:

القطع معنى يصف به علماء أصول الفقه رحمهم الله، أمورا كثيرة:

فيصفون به الدليل كقولهم: (دليل قطعي) ونحو ذلك١.

ويصفون به الحكم مثل قولهم: (حكم قطعي) و (حكم مقطوع به) ٢.

ويصفون به المسألة كقولهم: (مسألة قطعية) أو (مسألة مقطوع بها) ٣.

بل ويصفون به الجواب عن الاعتراض ومن ذلك قولهم: (جواب قطعي) أو (جواب قاطع) ٤.

ويصفون بالقطع أمورا أخرى غير ذلك٥.

غير أن مدار كل ذلك على قطعية الدليل لأن قطعية الحكم بحسب الدليل القطعي عليه، والمسألة تكون قطعية لأن الدليل المستدل به فيها


١ سيأتي الكلام على ذلك مفصلا - قريبا - إن شاء الله تعالى.
٢ انظر مثلا: المستصفى للغزالي (بولاق) ٢/٢٣١،٢٥٧ والمحصول لفخر الدين الرازي ١/٨٣ والتحرير مع التقرير والتحبير١/١٨.
٣ انظر مثلا: المستصفى٢/٢٠-٢١.
٤ انظر مثلا: المحصول٥/٨٦-٨٧.
٥ مثل: الوجه القاطع والرأي القاطع (انظر البرهان ١/٤٠٥، ٢/٤٨٥) ، والبيان القاطع (انظر المستصفى ٢/١٥) ، والعلامة القاطعة (انظر الموافقات ٤/٨٣) ، والتصديق القاطع (انظر شرح الكوكب المنير ١/٦٣-٦٤) ، والقرينة القاطعة (انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٢/٢١٤-٢١٥) ، والدلالة القاطعة (انظر تلخيص التقريب للجويني ١/١٦٧-١٧٠) .

<<  <   >  >>