فالناظر ينظر في الدليل لنفسه، والمناظر ينظر فيه ليصحح مذهبه على خصمه، فإذا كان الدليل قطعيا مطلقا نفعه في إلزام خصمه أما النوع الآخر فإن خصمه ربما خالفه في قطعيته وكان عنده ظنيا فيصار إلى الترجيح بين الظنون. ٢ قارن بين هذا وبين تقسيم الدكتور عابد بن محمد السفياني صفة الثبات في الشريعة قسمين: ثبات مطلق من حيث الزمان والمكان ولزومه لجميع الأمة، وهذا ثبات الحكم المعصوم المستند إلى نص أو إجماع (أي إلى دليل قطعي) ، وثبات مقيد أي بالنسبة للمجتهد حين يراه ولم يظهر له بطلانه، وهذا ثبات الحكم المختلف فيه، أو "الثبات النسبي". انظر الثبات والشمول في الشريعة لمحمد عابد السفياني ص٥٧٦-٥٧٧.