٢ انظر شرح الكوكب المنير٢/٦٧٠-٦٧٢. ٣ انظر إحكام الفصول للباجي/٦٧٥-٦٧٦ وشرح اللمع للشيرازي١/٤٤٣-٤٤٤. وانظر التعريف في العدة لأبي يعلى٤/١٤٢٠ والمسودة١٤٠ وشرح الكوكب النير٣/٢٥٩. ٤ انظر البحر المحيط للزركشي٦/٩٩-١٠١. ٥ انظر عبارات أهل العلم عن هذه الدلالة: (القِران) و (القرينة) في العدة لأبي يعلى٤/١٤٢٠ والمسودة ص١٤٠، و (الاقتران) و (القرينة) في البرهان للجويني٢/٧٦٨، و (الاقتران) في المستصفى٣/٢٨٨، و (القِران) في ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص٤١٥ وشرح الكوكب المنير ٣/٢٥٩. وفي التبصرة للشيرازي (ص٢٢٩) : "الاستدلال بالقِران لا يجوز"، لكن قال المحقق: "في الأصل (القرائن) وهو تحريف من الناسخ، والصواب ما أثبته" وأحال على اللمع والمستصفى. أما اللمع فالذي وقفت عليه فيه قول الشيرازي عند كلامه على المسألة (ص٤٣ من الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية، وص١٣١ من الطبعة التي مع تخريج أحاديث اللمع) : "وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع لم يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخر ... ومن أصحابنا من قال: إذا ثبت لأحدهما حكم ثبت لقرينه"، والذي في المستصفى (٣/٢٨٨) : "ظن قوم أن من مقتضيات العموم الاقتران بالعام والعطف عليه ... وهو غلط". ويؤيد أن عبارة (القرائن) التي في نسخة التبصرة هي الصحيحة أمور: منها أنه لا تعارض بين ما في المستصفى واللمع - على فرض أن فيهما (القِران) - وبين ما في أصل التبصرة، لما سبق من تعدد عبارات العلماء عن هذه الدلالة، ومنها أنها عبارة الشيرازي في شرح اللمع والباجي في إحكام الفصول وهو زميله في الأخذ عن القاضي أبي الطيب الطبري بل هي عبارة منقولة عن القاضي أبي الطيب الطبري نفسه ففي المسودة ص١٤٠: "قال أبو الطيب: اختلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن" وفي البحر المحيط٦/١٠٠ "وقال أبو الطيب: قول ابن عباس: إنها لقرينتها، إنما أراد بها لقرينة الحج في الأمر والأمر يقتضي الوجوب فكان احتجاجه بالأمر دون الاقتران ... ". والحاصل أن لأهل العلم عبارات كثيرة في التعبير عن هذه الدلالة، وأن عبارة بعضهم - ومنهم الشيرازي في التبصرة -: (الاستدلال بالقرائن) وهي عبارة صحيحة، وأن المراد ب (القرائن) في ذلك غير ما ههنا. والله تعالى أعلم.