للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قطعية القرائن:

مذهب كثيرٍ من العلماء١ أن القرائن تؤثر في الدليل وقد تفيد فيه القطع، وأطلق القاضي أبو بكر الباقلاني نفي أن يكون للقرائن أثر في جعل خبر الواحد قطعيا٢.

ولكن كون القرائن مفيدة للقطعية في الدليل إنما هو في الجملة ولا يلزم منه أن كل قرينة تفرض مفيدة للقطعية أو لكل أحد، لذا اختلف في جملة من القرائن هل تفيد العلم القطعي في ثبوت خبر الواحد مثلا، كأن يكون الخبر قد تلقاه بعض الأمة بالقبول وأوَّله بعضهم، أو يكون الواحد أخبر به في جماعة لم يكذبوه مع جواز تواطئهم على الكذب٣. قرائن الأحوال:

هذا القسم الأول من القرائن.

ويصعب تحديدها بعبارات وافية ١، قال الجويني: "وهى تنقسم إلى


١ انظر البرهان ١/١٠٨، ١٨٦ والمستصفى ٢/١٨-١٩،٤٢،١٤٤-١٤٥ والمحصول ٣/٢١٤، ٤/٢٨٤ والإحكام للآمدي ٢/٢٧٤ وشرح مختصر الروضة ٢/٨٤،١٠٨.
٢ انظر تلخيص التقريب ٢/٧١١-٧١٢، ٧١٦-٧١٧ وانظر المستصفى ٢/١٤٢ والإحكام للآمدي ٢/٣٧١-٣٧٢.
٣ انظر الإحكام للآمدي٢/٢٨٠-٢٨١ وشرح تنقيح الفصول للقرافي/٣٥٥ والبحر المحيط للزركشي ٤/٢٤١-٢٤٦.

<<  <   >  >>