للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز إثباتها بالدليل غير القطعي فكيف لا يجوز أن يثبت به أصل هو وسيلة إلى إثبات تلك الأحكام؟! ١.

وليس هذا من باب إثبات دليل غير قطعي بدليل غير قطعي فيكون من إثبات الدليل بنفسه أو يؤدي إلى تسلسل الاستدلال٢، لأن الأمر ينتهي إلى القطع، فإذا أثبت مثلا بدليل قطعي وجوب العمل بخبر الواحد، ثم أثبت بخبر الواحد الصحيح وجوب العمل بالقياس كان القياس معتمدا على قطعي بدرجتين٣!

الدليل الثالث: الواقع في أصول الفقه، فإن بعض مسائله لا يُقدر فيها على دليل قطعي٤، فكيف يشترط القطع فيه مع ذلك! ٥.

وقد اعترف بعض من اشترط القطع في أثناء بحثهم في مسائل أصول الفقه بعدم قطعية بعض المسائل الأصولية لعدم الدليل القطعي، فاكتفى فيها بالظن والرجحان الظاهر أو لجأ إلى التوقف عن النفي والإثبات.


١ انظر المعتمد٢/١٩، ٢٢٣ والعدة لأبي يعلى٤/١٢٩٤-١٢٩٥ وشرح اللمع١/١٣٨، ٤٣٥ والموافقات ١/٣١ نقلا عن المازري.
٢ انظر التلخيص ٣/٤١٩.
٣ انظر البرهان٢/٥٠٧-٥٠٨.
٤ بل ذهب الشيخ الطاهر بن عاشور إلى أبعد من ذلك، فذكر أن معظم أصول الفقه غير قطعية، وقد سبق ذلك وأنه غير مسلم، انظر ص (٨) من هذا البحث.
٥ انظر مجموع الفتاوى٦/٥٦-٦١ ومختصر الصواعق المرسلة٢/٤٨١.

<<  <   >  >>