٢ هو طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي، أبو الطيب الطبري، فقيه أصولي، من تصانيفه: شرح مختصر المزني، وذُكر أن له كتبا في الفقه وأصوله، توفي سنة (٤٥٠) هـ. انظر سير أعلام النبلاء ١٧/٦٦٨-٦٧١ وطبقات الشافعية٥/١٢-٥٠ والفتح المبين ١/٢٣٨-٢٣٩. ٣ هو إبراهيم بن علي بن يوسف، جمالُ الدين الشيخ، أبو إسحاق الشيرازي، فقه أصولي، من تصانيفه: اللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه، والمهذب في الفقه، والمعونة في الجدل، توفي سنة (٤٧٦) هـ. انظر سير اعلام النبلاء١٨/٤٥٢-٤٦٤ طبقات الشافعية لابن السبكي ٤/٢١٥-٢٥٦ والفتح المبين١/٢٥٥-٢٥٧. ٤ انظر شرح اللمع١/٤٣٥، ٢/٥٩٥، ٧٦٩-٧٧٠، ٧٨٣، لكن في جميع هذه المواضع ذكر جواز إثبات الأصول بخبر الواحد دون غيره من الأدلة. ٥ هو محمد بن الحسين بن محمد القاضي، أبو يعلى الفراء، فقيه أصولي، من تصانيفه: العدة في أصول الفقه، والأحكام السلطانية، والرد على الجهمية، توفي سنة (٤٥٨) هـ. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي ١٨/٨٩-٩٢ والمنهج الأحمد للعليمي ٢/١٠٥-١١٨ والفتح المبين ١/٢٤٥-٢٤٨. ٦ انظر العدة٤/١٠٨١، ٢/٤٥٩، ١/٢٣٧. ٧ انظر المحصول٤/٦٤، ٥/٤٧، ٣٤٨-٣٤٩، لكنه في مواضع من المحصول يردّ على بعض الأدلة بأنه لا يفيد القطع وأنه المطلوب (انظر المحصول٣/٢٤٢) ، وقد يعلل طلب القطعي في ذلك بكون تلك المسألة مما لا تعلق لها بالعمل فلا يكتفى فيها بالظن (انظر المحصول ٦/٢٠) وذكر في التفسير أن الظن متَّبع في "الأمور المصلحية والأفعال العرفية والشرعية" عند عدم القطع ولم يستثن من ذلك إلا الاعتقادات (انظر التفسير الكبير ٢٨/٣١٠-٣١١) ، فيكون مذهب الرازي من مجموع ما سبق أن كل مسالة أصولية لا يشترط فيها القطع إلا ما كان منها لا تعلق لها بعمل وكان المقصود منها الاعتقاد البحت، ويرد على ذلك أن الأصل في مسائل أصول الفقه أن يكون لها تعلق بالعمل ولذا أضيف الأصل فيها إلى الفقه حتى قال الشاطبي: "كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا يبتني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية" الموافقات ١/٤٢.